الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية • الفصل الرابع: أحكام ختامية
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 11 من 17
يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام -إضافةً إلى استيفاء المتطلبات النظامية- الشروط الآتية: 1- أن يكون المرخص له شركة مرخصاً لها في المملكة للقيام بالعمل محل الترخيص. 2- أن يكون للمرخص له خبرة في تقديم الخدمة محل الترخيص لا تقل عن ثلاث سنوات. 3- أن يكون الترخيص محدداً بمدة. 4- أن تتوافر لدى المرخص له الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بتقديم الخدمة محل الترخيص بحسب ما تقرره وزارة العدل. 5- ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى المرخص له وإن كان هذا التعارض محتملاً. 6- أن يلتزم المرخص له بالمحافظة على سرية أي معلومات تم الاطلاع عليها بسبب تقديم الخدمة محل الترخيص، وأن يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الترخيص. 7- أن يلتزم المرخص له بالشروط الفنية الخاصة بحسب ما تقرره وزارة العدل. وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمال المرخص له.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام