الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية • الفصل الثالث: التقدير النهائي للتكاليف القضائية، وتحصيلها
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 10 من 17
تحتسب التكاليف القضائية بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام