المادة العاشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية • الفصل الثالث: التقدير النهائي للتكاليف القضائية، وتحصيلها
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 10 من 17
تحتسب التكاليف القضائية بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.