المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية • الفصل الرابع: أحكام ختامية
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 13 من 17
لغرض إدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات والاستثناءات الواردة في النظام واللائحة؛ تفتح وزارة العدل حساباً جارياً تودع فيه المبالغ المتحصلة من التكاليف القضائية، ومن ثم تُودع تلك المبالغ في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.