المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية • الفصل الرابع: أحكام ختامية
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 14 من 17
يصدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.