المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية • الفصل الرابع: أحكام ختامية
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 16 من 17
يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.