المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية • الفصل الرابع: أحكام ختامية
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 17 من 17
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.