المادة الثالثة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية • الفصل الأول: تقدير التكاليف القضائية
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 3 من 17
تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي: 1- الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال. 2- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال. 3- الدعاوى المستعجلة أيًا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال. 4- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال. 5- منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال. 6- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال.