المادة الرابعة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية • الفصل الأول: تقدير التكاليف القضائية
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 4 من 17
إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.