الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية • الفصل الأول: تقدير التكاليف القضائية
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 4 من 17
إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام