المادة التاسعة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية • الفصل الثالث: التقدير النهائي للتكاليف القضائية، وتحصيلها
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 9 من 17
فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يُحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.