الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام أندية السيارات والدراجات النارية

المادة الحادية عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام أندية السيارات والدراجات النارية • قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 11 من 13
تلتزم الأندية المرخص لها حاليا بتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال (سنة) من تاريخ نفاذه.
عرض على BOE
المادة العاشرة :المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام