الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام أندية السيارات والدراجات النارية
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالشباب والرياضةساري13 مادة

نظام أندية السيارات والدراجات النارية

يجوز وفقاً لأحكام هذا النظام إنشاء أندية استثمارية للسيارات والدراجات النارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

عرض على BOE
فهرس المواد (13)

نظام أندية السيارات والدراجات النارية

أنظمة عادية • الشباب والرياضة • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام أندية السيارات والدراجات النارية

قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430

المادة الأولى :

يجوز وفقاً لأحكام هذا النظام إنشاء أندية استثمارية للسيارات والدراجات النارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام أندية السيارات والدراجات النارية

قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430

المادة الثانية :

يعمل النادي على تحقيق الأهداف الآتية :
1 - إقامة رياضة السيارات والدراجات النارية وما في حكمهما، وتنظيم برامجها، والاستثمار فيها.
2 - تعزيز قيم التعاون، والانضباط، والروح الرياضية بين الشباب.
3 - المشاركة في برامج ونشاطات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
4 - استثمار أوقات فراغ الشباب، وإيجاد الأماكن المناسبة دوليا لممارسة هواية رياضة السيارات والدراجات النارية.
5 - العمل على تسهيل مرور المركبات وسائقيها بين المملكة وغيرها من الدول، وإصدار دفاتر المرور الجمركية، ورخص القيادة الدولية المعتمدة من الاتحادين السعودي والدولي للسيارات .
6 - فتح مدارس لتعليم مهارات رياضة السيارات والدراجات النارية، وفق القواعد المعتمدة من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
7 - توثيق الصلات وتبادل الخبرات مع الأندية المماثلة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام أندية السيارات والدراجات النارية

قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430

المادة الثالثة :

1 - تصدر الرئاسة العامة لرعاية الشباب موافقة مبدئية لإنشاء النادي وتجهيزه بعد استيفاء متطلباتها ومتطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
2- تكون مدة الموافقة المبدئية (سنتين) قابلة للتمديد لمدة مماثلة، يقوم خلالها طالب الترخيص بإنشائه وتجهيزه واستكمال متطلبات تشغيله.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام أندية السيارات والدراجات النارية

قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430

المادة الرابعة :

1 - تصدر الرئاسة العامة لرعاية الشباب الترخيص اللازم بتشغيل النادي بعد استيفاء متطلباتها ومتطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
2 - تكون مدة الترخيص بتشغيل النادي (خمس) سنوات، ويجدد لمدة أو مدد مماثلة.
3 - تستوفي الرئاسة رسماً مقداره خمسة آلاف ريال عند الترخيص ، ونصفه عند التجديد.
4 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات الترخيص ومتطلباته ، وإجراءات تجديده، وعدد مؤسسي النادي، وتكوينه، وأنواع العضوية وأحكامها، وأوقات العمل.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام أندية السيارات والدراجات النارية

قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430

المادة الخامسة :

يزاول النادي النشاطات والبرامج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام؛ لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام أندية السيارات والدراجات النارية

قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430

المادة السادسة :

1 - تشرف الرئاسة العامة لرعاية الشباب على أندية السيارات والدراجات النارية في تنفيذ ما يخصها من أحكام هذا النظام، وتنسق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
2 - لا يجوز للنادي إقامة أي نشاط لا يتضمنه هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو إجراء مفاوضات أو اتصالات مع أفراد أو هيئات خارجية إلا بعد موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام أندية السيارات والدراجات النارية

قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430

المادة السابعة :

يلتزم النادي بما يأتي :
1 - مراعاة التعاليم الدينية والأهداف التربوية ، وعدم الاختلاط، والالتزام بأوقات الصلاة وتوفير أماكن لها .
2 - مراعاة الأنظمة والتعليمات وقرارات الرئاسة العامة لرعاية الشباب ذات العلاقة بنشاطه.
3 - مراعاة المواصفات المطلوبة ومعايير السلامة ووسائلها.
4 - توفير أماكن خاصة لمراحل العمر المختلفة لمن هم في سن مراحل التعليم العام، ومراعاة عدم استخدامهم النادي أثناء ساعات الدراسة .
5 - توفير العدد الكافي من المشرفين ، والموجهين ، والمسعفين ، وأدوات الإسعاف ووسائله .
6 - توفير الحراسة الخاصة .
7 - تكوين لجان دائمة ولجان مؤقتة؛ لتنظيم نشاطات النادي والإشراف عليها .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام أندية السيارات والدراجات النارية

قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430

المادة الثامنة :

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام موارد النادي المالية، وسنته المالية، ومراجعة حساباته، ووسائل استثمار أمواله .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام أندية السيارات والدراجات النارية

قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430

المادة التاسعة :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب النادي المخالف لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بإحدى العقوبات الآتية بحسب نوع المخالفة :
1 - لفت النظر.
2 - أخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة .
3 - غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
4 - إيقاف مؤقت لنشاط النادي مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
5 - الإغلاق النهائي وإلغاء الترخيص.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام أندية السيارات والدراجات النارية

قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430

المادة العاشرة :

1- تكوَّن بقرار من الرئيس العام لرعاية الشباب لجنة من خمسة أعضاء أحدهم شرعي أو نظامي للنظر في مخالفات هذا النظام، وسماع وجهة نظر النادي وتحقيق دفاعه وتقرير العقوبة المناسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
2- يعتمد الرئيس العام لرعاية الشباب قرار العقوبة المشار إليه في الفقرة رقم (1) من هذه المادة .
3- يحق لمن صدر بحقه قرار بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام أندية السيارات والدراجات النارية

قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430

المادة الحادية عشرة :

تلتزم الأندية المرخص لها حاليا بتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال (سنة) من تاريخ نفاذه.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام أندية السيارات والدراجات النارية

قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430

المادة الثانية عشرة:

يصدر الرئيس العام لرعاية الشباب اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام أندية السيارات والدراجات النارية

قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430

المادة الثالثة عشرة :

يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره.
العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي