المادة الثالثة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام أندية السيارات والدراجات النارية • قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 13 من 13
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره.