الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام أندية السيارات والدراجات النارية

المادة الثالثة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام أندية السيارات والدراجات النارية • قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 13 من 13
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام