الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام أندية السيارات والدراجات النارية

المادة الرابعة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام أندية السيارات والدراجات النارية • قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 4 من 13
1- تصدر الرئاسة العامة لرعاية الشباب الترخيص اللازم بتشغيل النادي بعد استيفاء متطلباتها ومتطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة. 2- تكون مدة الترخيص بتشغيل النادي (خمس) سنوات، ويجدد لمدة أو مدد مماثلة. 3- تستوفي الرئاسة رسماً مقداره خمسة آلاف ريال عند الترخيص، ونصفه عند التجديد. 4- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات الترخيص ومتطلباته، وإجراءات تجديده، وعدد مؤسسي النادي، وتكوينه، وأنواع العضوية وأحكامها، وأوقات العمل.
عرض على BOE
المادة الثالثة :المادة الخامسة :
عرض كل مواد النظام