الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الأولى : تعاريف

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 20
في تطبيق أحكام هذا النظام الأساسي، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الوزاري: المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. المركز: المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز. المدير العام: مدير عام المركز. مراكز الإحصاء الوطنية: الجهات الحكومية المختصة بشؤون الإحصاء في الدول الأعضاء. السجلات الإدارية: السجلات الورقية والإلكترونية التي تدون فيها المعلومات الإحصائية وبياناتها في مختلف الجهات الحكومية والخاصة. البيانات: الأرقام والمعلومات التي يتم جمعها من خلال التعدادات والمسوح أو من خلال السجلات الإدارية أو من أي مصادر أخرى. البيانات الشخصية: أية بيانات تدل على هوية المبحوث. الوثائق الإحصائية: الخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات والأدلة والمنهجيات وقوائم العينة وما يماثلها المستخدمة في العمل الإحصائي. لائحة الموارد البشرية: تشمل اللوائح الإدارية والمالية.
عرض على BOE
المادة الثانية : الإنشاء
عرض كل مواد النظام