المادة الثانية : الإنشاء
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 20
1- ينشأ بمقتضى هذا النظام مركز يسمى: (المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) ويتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في هذا النظام ويتبع المجلس الوزاري. 2- يعتبر المركز المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد لمجلس التعاون ومصدر بياناته الإحصائية الرسمية.