الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الخامسة عشرة : المخالفات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 15 من 20
للمركز الحق بطلب الملاحقة القانونية ضد كل من أخل بالأسس المهنية والأخلاقية في عمليات جمع ونشر البيانات الإحصائية الخاصة بالمركز، وعلى الأخص: 1- من أفشى أية معلومات أو بيانات سرية منصوص عليها في النظام الأساسي. 2- من تعمد إتلاف أي وثيقة إحصائية أو تزويرها أو إخفائها وتضر بالعمل الإحصائي للمركز. 3- من انتحل صفة موظفي المركز أو صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالأعمال الإحصائية. 4- من تعمد تعطيل العمل الإحصائي للمركز. 5- كل من حصل بطريقة الغش أو التهديد أو التغرير أو أي وسيلة مخالفة للقانون، على بيانات إحصائية سرية. 6- كل من فقد بسبب الإهمال أية وثائق إحصائية تحتوي على بيانات ولها صفة السرية.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرةالمادة السادسة عشرة : أحكام ختامية
عرض كل مواد النظام