المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 20
استثناء من حكم المادة (13) من هذا النظام الأساسي، يجوز استعمال البيانات الشخصية في الحالتين الآتيتين: 1- إثبات المخالفات التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا النظام الأساسي أو اللوائح الصادرة بموجبه. 2- موافقة الشخص أو الجهة التي تتعلق البيانات الشخصية بأي منهما كتابة على ذلك.