الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة السابعة : الجهاز الفني والإداري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 20
يكون للمركز مدير عام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعين بقرار من مجلس الإدارة ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى تسيير أعمال المركز، وتمثيله في علاقاته مع الغير، وأمام القضاء، ويختص بما يلي: 1- اقتراح خطط للعمل وأولوياته وما يتصل به من مشاريع وبرامج لتنفيذ مهام المركز وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها. 2- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والنشاطات التي يشرف عليها المركز أو يقوم بإدارتها أو تنفيذها. 3- إعداد خطط وبرامج التأهيل والتدريب واعتمادها من مجلس الإدارة. 4- الإشراف على الأنشطة الإدارية للمركز وعلى جميع العاملين به لإنجاز ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللوائح المعتمدة. 5- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة. 6- اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح التنظيمية وعرضها على مجلس الإدارة. 7- رفع التقارير الدورية والسنوية عن عمل المركز إلى مجلس الإدارة. 8- يتولى القيام بمهام مقرر مجلس الإدارة. 9- أية مهام أو صلاحيات يكلف بها من مجلس الإدارة. 10- للمدير العام أن يفوض بعض صلاحياته إلى بعض مسئولي المركز.
عرض على BOE
المادة السادسة : مجلس الإدارةالمادة الثامنة : العلاقة بين المركز ومراكز الإحصاء الوطنية
عرض كل مواد النظام