المادة السادسة : مجلس الإدارة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 20
أولاً: التشكيل: يتشكل مجلس الإدارة من رؤساء المراكز الإحصائية في الدول الأعضاء أو من يمثلهم، وممثل عن الأمانة العامة ومدير عام المركز دون أن يكون لهما حق التصويت. ثانياً: الاختصاصات: مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمركز ويختص بما يأتي: 1- إقرار الخطط والسياسات العامة للمركز ورفعها للمجلس الوزاري لاعتمادها. 2- الإشراف العام على تنفيذ مهام واختصاصات المركز. 3- تنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدول الأعضاء بمجلس التعاون. 4- تحديد مسؤوليات مراكز الإحصاء الوطنية المتعلقة بتنفيذ خطط العمل الإحصائي للمركز. 5- متابعة تنفيذ سياسة نشر البيانات الإحصائية. 6- إنشاء أجهزة فرعية أخرى للمركز عند الحاجة. 7- اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز ولائحة الموارد البشرية فيه واللوائح التنظيمية الأخرى للمركز بناء على اقتراح المدير العام ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة. 8- إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي ورفعهما للمجلس الوزاري للاعتماد. 9- الاطلاع على تقارير الأداء السنوية لإنجازات المركز وإبداء الملاحظات اللازمة عليها ومن ثم رفعها للمجلس الوزاري، للاطلاع. 10- الاستعانة بالخبرات التخصصية لدراسة ما يرفع له من قضايا تتعلق بمهامه، وتشكيل لجان وتحديد مهامها وصلاحياتها وعدد أعضائها. 11- تعيين المراقب المالي للمركز. 12- أية اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس الوزاري. ثالثاً: الاجتماعات والتوصيات: 1- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً واحداً في السنة في مقر المركز، وله أن يعقد اجتماعات أخرى متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. 2- ينعقد مجلس الإدارة بحضور ممثلي ثلثي أعضائه على الأقل، ويتخذ قراراته بموافقة أغلبية الحضور ويكون لكل دولة صوت واحد، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع وللعضو تسجيل وجهة نظره المخالفة لرأي أغلبية الأعضاء في المحضر المعد لضبط مداولات المجلس. 3- فيما لم يرد به نص، يطبق النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية وما في حكمها في مجلس التعاون.