الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة التاسعة : ميزانية المركز

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 20
تبدأ السنة المالية للمركز من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للمركز، فتبدأ من تاريخ إنشاء المركز، وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية.
عرض على BOE
المادة الثامنة : العلاقة بين المركز ومراكز الإحصاء الوطنيةالمادة العاشرة : تحصيل الرسوم
عرض كل مواد النظام