المادة العاشرة : تحصيل الرسوم
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 20
يجوز للمركز تحصيل رسوم مقابل الخدمات والأنشطة المقدمة وفق اختصاصاته لغير المراكز الإحصائية بدول المجلس، ويصدر بتحديد الرسوم قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام.