الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (21)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الجنسية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 1374/01/25هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 21 من 30
يجوز بمرسوم مسبب بناء على طلب وزير الداخلية سحب الجنسية العربية السعودية من كل من تجنس بها طبقا لأحكام المواد (8، 9، 10) من هذا النظام خلال السنوات الخمس الأولى من تجنسه في الحالتين الاثنتين: - أ - إذا حكم عليه بحكم جنائي أو عوقب بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن سنة. - ب - إذا ثبت لقيامه أو اشتراكه في أي عمل يخل بالأمن العام في المملكة أو ثبت عنه صدور ما يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.
عرض على BOE
المادة رقم (20)المادة رقم (22)
عرض كل مواد النظام