المادة رقم (22)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الجنسية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 1374/01/25هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 22 من 30
يجوز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو بالتزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها.