المادة رقم (8)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الجنسية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 1374/01/25هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 8 من 30
يعتبر أجنبيا من ولد في المملكة العربية السعودية عن أبوين أجنبيين أو من أب أجنبي وأم سعودية ومن ولد في الخارج لأب أجنبي معروف الجنسية وأم سعودية، ومع ذلك يكون لهذا المولود عند بلوغه سن الرشد الحق في اختيار الجنسية العربية السعودية إذا توفرت فيه الشروط الآتية: - أ - أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد. - ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور. - جـ - أن يكون ملما باللغة العربية. - د - أن يقدم خلال السنة بعد بلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية، أما المجنون والمعتوه فكل منهما يتبع أباه في رعويته إذا كان الأب على قيد الحياة وفي حالة وفاته فللمقيم الشرعي على كل منهما أن يختار له الجنسية العربية السعودية بعد استكمال الشروط السابقة.