الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (9)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الجنسية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 1374/01/25هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 9 من 30
يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد. 2- أن يكون غير معتوه أو مجنون. 3- أن يكون حين تقديم الطلب: - أ - قد اكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة العربية السعودية بمقتضى أحكام نظامها الخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواليات. - ب - أن يكون حسن السير والسلوك. - جـ - أن لا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور. - د – أن يثبت ارتزاقه بطريق مشروعة. ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة الدائمة وجواز سفره القانوني أو أية وثيقة تعتبرها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز القانوني وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها وبكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.
عرض على BOE
المادة رقم (8)المادة رقم (10)
عرض كل مواد النظام