المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية • قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 1439/6/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 13 من 15
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حساباتها ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.