الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية

المادة الرابعة عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية • قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 1439/6/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 14 من 15
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرةالمادة الخامسة عشرة
عرض كل مواد النظام