الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية • قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 1439/6/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 15 من 15
ينشر هذا التـنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام