المادة الثالثة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية • قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 1439/6/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 3 من 15
تهدف الهيئة إلى تـنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصها، وتتولى المهمات والاختصاصات الآتية: 1- وضع السياسات واللوائح التي تكفل الرقابة على الأنشطة والممارسات والمرافق. 2- وضع اللوائح الخاصة بالأمان و الأمن والضمانات النووية، والتحقق من تطبيقها. 3- مراقبة تصدير واستيراد وتداول المواد النووية ومتعلقاتها والمواد المشعة. 4- وضع المتطلبات اللازمة للتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية. 5- الرقابة والتفتيش على الأنشطة والممارسات والمرافق التي تدخل في اختصاصها. 6- التوعية في شأن مخاطر الإشعاعات المؤينة. 7- التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها. 8- تمثيل المملكة أمام الوكالة والمنظمات الدولية ذات الصلة بنشاطها. 9- أي مهمة أخرى ترى الهيئة ضرورتها لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع المؤين. ولها الاستعانة بمن تراه من غير منسوبيها للمساعدة في القيام ببعض الأعمال المنوطة بها.