الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية • قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 1439/6/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 4 من 15
تكون الهيئة نقطة الاتصال الوطنية فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات - التي تكون المملكة طرفاً فيها- ذات الصلة باختصاصاتها.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام