الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية • قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 1439/6/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 5 من 15
1ـ يكون للهيئة مجلس إدارة يشكّل من رئيس يعين بأمر ملكي، والرئيس التنفيذي للهيئة، وخمسة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من رئيس المجلس- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد الرئيس نائباً له يحل محلة عند غيابه، على ألا يكون الرئيس التنفيذي للهيئة. 2- تحدد مكافآت الأعضاء ـ عدا الرئيس التنفيذي ـ بقرار من مجلس الوزراء.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام