المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 414 بتاريخ 25 / 3 / 1397
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 1 من 16
تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى: ( المؤسسة العامة للموانئ السعودية )، ويكون مقرها مدينة الرياض، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.