المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 414 بتاريخ 25 / 3 / 1397
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 2 من 16
الغرض الرئيسي للمؤسسة هو: الإشراف على إدارة الموانئ، ووضع القواعد اللازمة بقصد تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ، ولها في سبيل ذلك: 1- وضع القواعد اللازمة لإدارة الموانئ طبقا للنظم والأساليب الدولية. 2- توفير الخدمات المختلفة للموانئ كالإرشاد البحري، وتوفير المراسي وأعمال صيانة الممرات الملاحية الداخلة في حدود الميناء، والمعدات والآلات. 3- بناء الأرصفة والأحواض الجافة والعائمة وصيانتها واستغلالها، وصيانة السفن. 4- تنظيم عمليات الشحن والتفريغ والإشراف عليها، وتوفير الخدمات اللازمة للسفن. 5- ممارسة جميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها والرفع من كفاية أعمال الموانئ.