المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 414 بتاريخ 25 / 3 / 1397
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 11 من 16
تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والمزايا الأخرى التي تتمتع بها الجهات الحكومية من النواحي المالية والضريبية.