المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 414 بتاريخ 25 / 3 / 1397
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 10 من 16
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة، تراعى فيها القواعد المتبعة في إعداد الميزانية العامة للدولة، وتبدأ سنتها مع السنة المالية للدولة، ويجوز للمؤسسة أن تضع ميزانية للمشاريع التي تزيد مدتها عن سنة.