المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 414 بتاريخ 25 / 3 / 1397
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 13 من 16
تعد المؤسسة تقريرا سنويا عن أعمالها، وذلك خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية المنقضية، ويعرض هذا التقرير على مجلس الإدارة لإقراره ثم يرفع إلى مجلس الوزراء.