المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 414 بتاريخ 25 / 3 / 1397
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 14 من 16
يعهد إلى لجنة تُعَيَّن بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم ممثلين عن: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة، بتقييم أموال المؤسسة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، ولها في سبيل تأدية مهمتها أن تستعين بمكتب مراجع حسابات أو أكثر.