المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 414 بتاريخ 25 / 3 / 1397
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 16 من 16
تسري الأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة لشئون الموانئ إلى أن يتم إصدار غيرها.