المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 414 بتاريخ 25 / 3 / 1397
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 15 من 16
يستمر العمل بالميزانية القائمة حتى يتم اعتماد الميزانية الجديدة طبقا لأحكام هذا النظام.