المادة الأولى:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التعليم والعلوم > لائحة المدارس الأجنبية • قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418
لوائح وما في حكمهاساريالتعليم والعلومالمادة 1 من 21
يقصد بالمصطلحات الآتية ما يأتي: المدارس الأجنبية: هي التي تطبق مناهج تعليمية غير المناهج السعودية. الوزير: وزير المعارف. الوزارة: وزارة المعارف