المادة الثانية:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التعليم والعلوم > لائحة المدارس الأجنبية • قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418
لوائح وما في حكمهاساريالتعليم والعلومالمادة 2 من 21
تنظم هذه اللائحة وضع المدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات المقيمة في المملكة، لتوفير التعليم المناسب لأولادها، ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق مواصلة تعليمهم عند عودتهم إلى بلدانهم.