الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم وكالة الفضاء السعودية

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم وكالة الفضاء السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم (821) وتاريخ 1444/11/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 8 من 13
1- تتكون الموارد المالية للوكالة مما يأتي: أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك. ج- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الوكالة. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. هـ- عوائد استثمارات أموال الوكالة. 2- تودع أموال الوكالة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 3- تفتح الوكالة حسابًا لها في البنك المركزي السعودي ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الوكالة ولوائحها المالية.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام