المادة الثامنة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم وكالة الفضاء السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم (821) وتاريخ 1444/11/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 8 من 13
1- تتكون الموارد المالية للوكالة مما يأتي: أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك. ج- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الوكالة. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. هـ- عوائد استثمارات أموال الوكالة. 2- تودع أموال الوكالة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 3- تفتح الوكالة حسابًا لها في البنك المركزي السعودي ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الوكالة ولوائحها المالية.