المادة التاسعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم وكالة الفضاء السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم (821) وتاريخ 1444/11/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 9 من 13
1- تكون للوكالة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للوكالة هي السنة المالية للدولة.