المادة العاشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها • قرار مجلس الوزراء رقم 270 بتاريخ 23 / 10 / 1425
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 10 من 16
على منتجي المواد التعليمية التي أنتجت قبل تطبيق هذا النظام، أو مسوقيها، تقديم طلب إلى الجهة المعنية للحصول على شهادة التأهيل و الترخيص اللازمين خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام.