المادة الحادية عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها • قرار مجلس الوزراء رقم 270 بتاريخ 23 / 10 / 1425
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 11 من 16
يُكوَّن في كل جهة معنية - بقرار من رئيسها- لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم مستشارًا نظاميًّا، تتولي النظر في مخالفات هذا النظام وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها، وتعتمد قراراتها من رئيس الجهة، ويجوز التظلم منها أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.