المادة الخامسة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها • قرار مجلس الوزراء رقم 270 بتاريخ 23 / 10 / 1425
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 5 من 16
أ - على كل من ينتج أو يستورد أو ينشر مادة تعليمية الحصول قبل تسويقها على الترخيص بذلك من الجهة المعنية، وعلى الجهة المعنية الموافقة عليها أو رفضها خلال ستين يومًا من تسلمها مستوفية الشروط، وإلا عدت مجازة. ب - على الجهة المعنية قبل البدء بفحص المادة تحصيل رسم الفحص على أساس مبلغ قدره مائتا ريال عن كل ساعة عمل يحتاجها الفحص، على ألا يقل ما يدفعه المالك عن ألف ريال. وليس له الحق في استرداده؛ سواء أرخص للمادة التعليمية أم لم يرخص لها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير المناسبة لتقدير عدد ساعات الفحص. ج - تحدد الجهة المعنية إجراءات الفحص وأساليبه، وما يتطلبه من نماذج ووسائل ضرورية لذلك. د - في حالة إجازة المادة التعليمية تصدر الجهة المعنية ترخيصًا بإنتاجها، أو تسويقها، أو نشرها، موقعًا من رئيس الجهة المعنية، أو من يفوضه. ولا يعد هذا الترخيص نهائيًّا إلا بعد فسح المادة التعليمية من وزارة الثقافة والإعلام طبقًا لنظام المطبوعات والنشر.