المادة السادسة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها • قرار مجلس الوزراء رقم 270 بتاريخ 23 / 10 / 1425
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 6 من 16
في حالة إجراء أي تعديل يحتاج إلى فحص يلتزم المالك بتنفيذ ما تراه الجهة المعنية لازمًا لذلك، وبدفع الرسم المحدد في الفقرة (ب(من المادة)الخامسة).