المادة السابعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها • قرار مجلس الوزراء رقم 270 بتاريخ 23 / 10 / 1425
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 7 من 16
تضع كل جهة معنية قواعد الاستعانة بمؤهلين لفحص المادة التعليمية، وتخصص رسوم الفحص الواردة في هذا النظام لمكافأة الفاحصين- سواء كانوا من خارج تلك الجهة أو من داخلها- خارج وقت دوامهم.