الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإيداع

المادة الثالثة: الملزمون بالإيداع

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإيداع • قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 5 / 9 / 1412هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 3 من 7
1- يلزم بإيداع أوعية المعلومات وخلافها من المواد المذكورة في المادة الثانية الأشخاص الموضحون أدناه، وفقا للترتيب التالي: أ - المؤلف: إذا نشر عمله بنفسه بتمويل منه أو من غيره. ب - الطابع: إذا قام بطباعة عمل من الأعمال على نفقته، أو ظهر اسم مطبعته على عمل لم يذكر اسم المؤلف أو الناشر فيه. ج - المنتج: إذا مول إنتاج عمل فني. د - الناشر: إذا نشر عملا من الأعمال مهما كان موضوعه وبأي شكل من الأشكال المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو المسموعة المرئية. 2- يلزم بإيداع الرسائل الجامعية: أ - الجامعة أو الكلية أو المعهد المجيز للرسالة داخل المملكة. ب - الملحقيات التعليمية أو الثقافية السعودية لرسائل السعوديين المجازة في الخارج.
عرض على BOE
المادة الثانية: ما يسري عليه الإيداعالمادة الرابعة: عدد النسخ الواجب إيداعها
عرض كل مواد النظام