الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإيداع

المادة الرابعة: عدد النسخ الواجب إيداعها

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإيداع • قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 5 / 9 / 1412هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 4 من 7
يجب إيداع نسختين من كل عمل يخضع للإيداع، باستثناء الرسائل الجامعية والأعمال الفنية التي يحددها مجلس الأمناء فيكتفى بنسخة واحدة منها.
عرض على BOE
المادة الثالثة: الملزمون بالإيداعالمادة الخامسة: إجراءات الإيداع
عرض كل مواد النظام